الإمام الشافعي

144

أحكام القرآن

قال : « وقال بعضهم : إذا كانت تلك خمسة بطون « 1 » . وقال بعضهم : [ إذا كانت تلك « 2 » ] البطون كلها إناثا . » . قال . « والوصيلة « 3 » : الشاة تنتج الأبطن ، فإذا ولدت آخر بعد الأبطن التي وقّتوا لها - : قيل : وصلت أخاها . » « وقال « 4 » بعضهم : تنتج الأبطن الخمسة : عناقين عناقين في كل بطن ؛ فيقال : هذا وصيلة : يصل « 5 » كل ذي بطن بأخ له معه . » « وزاد بعضهم ، فقال « 6 » : وقد « 7 » يوصلونها : في ثلاثة ابطن ، وفي « 8 » خمسة ، وفي سبعة « 9 » . » . قال : « والحام : الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين ، فيخلى ، ويقال : قد حمى هذا ظهره ؛ فلا ينتفعون من ظهره بشيء . » .

--> ( 1 ) في الام : « ثم زاد بعضهم على بعض ، فقال بعضهم : تنتج خمسة بطون ، فتبحر . » . ( 2 ) الزيادة للايضاح عن الام . ( 3 ) قال في الام ( ج 4 ص 9 ) : « ويقولون في الوصيلة - وهي من الغنم - : إذا وصلت بطونا توما ، ونتج نتاجها ، فكانوا يمنعونها مما يفعلون بغيرها مثلها . » . ( 4 ) في الأم ( ج 6 ص 181 ) : « وزاد » . ( 5 ) في الأم : « تصل » . ولا خلاف في المعنى . ( 6 ) قوله : « وزاد بعضهم ، فقال » عبارة الام ، وعبارة الأصل : « قال » ، ( 7 ) في الأم : « قد » . ( 8 ) في الأم : « ويوصلونها في » . ( 9 ) قال في المختار : « فان ولدت في الثامنة جديا ؛ ذبحوه لآلهتهم ؛ وإن ولدت جديا وعناقا ، قالوا : وصلت أخاها ؛ فلا يذبحون أخاها من أجلها ، ولا تشرب لبنها النساء ، وكان للرجال . وجرت مجرى السائبة » .